للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَالَ: إِنِّي كنتُ (١) أَلْبَس هَذَا الْخَاتَمَ، فَنَبَذَهُ (٢) ، وَقَالَ: وَاللَّهِ لا أَلْبَسُه أَبَدًا (٣) ، قَالَ: فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ (٤) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يتختَّم بِذَهَبٍ وَلا حَدِيدٍ وَلا صُفْر (٥) وَلا يَتَخَتَّمُ (٦) إلاَّ بالفضَّة. فَأَمَّا النساء فلا بأس بتختُّم الذهب لهُنَّ (٧) .


(١) أي كونه مباحاً قبل ذلك.
(٢) أي طرحه وألقاه (إن الخاتم الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو خاتم الذهب. قال الباجي: وروى ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنّ النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من ورق ثم نبذه ونبذ الناس. وهذا وهم والله أعلم بالصواب. المنتقى ٧/٢٥٤) .
(٣) قوله: والله لا ألبسه أبداً، أي لتحريمه، زاد في رواية الصحيحين: ثم اتخذ خاتماً من فضَّة فاتخذ الناس خواتيم الفضَّة، قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعده صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، ثم عثمان وقع منه في بئر أريس.
(٤) أي من ذهب، كما في شمائل الترمذي.
(٥) قوله: ولا صُفْر، قال القاري: بضم فسكون هو النحاس، وقيل: أجوده، لما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن بُرَيْدة، عن أبيه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد، فقال: ما لي أراك عليكَ حلية أهل النار؟ ثم جاءه وعليه خاتم من شَبه (بفتح المعجمة والموحدة، ضرب من النحاس يُشبه الذهب. بذل المجهود ١٧/١١٢) ، فقال: ما لي أجد عليك ريح الأصنام؟ فقال: يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال: من ورقٍ ولا تُتِمَّه مثقالاً.
(٦) حصر إضافي لا حقيقي فإنه يجوز بالعقيق وغيره.
(٧) لِحِلَّة الذهب لهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>