للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَأَعْلَنَ بِهَا، وَأَشْهَدَ (١) عَلَيْهَا، فَهِيَ جَائِزَةٌ، وإنَّ وَليَّها (٢) أَبُوهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كلَّه نَأْخُذُ. يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يسوِّي (٣) بَيْنَ وَلَدِهِ (٤) فِي النُحْلة (٥) ، وَلا يُفَضِّلُ بعضَهم عَلَى بعضٍ، فَمَنْ نَحَل نُحْلة وَلَدًا أَوْ غَيْرَهُ، فَلَمْ يَقْبِضْهَا الذي نُحِلَها (٦) حتى مات الناحل


(١) بيان للإِعلان، وهو أمر مستحبّ.
(٢) قوله: وإنَّ وليَّها أبوه، الظاهر أنَّ "إنَّ" مشددة مكسورة، واسمها وليها، وخبره أبوه، أي: إنَّ وليّ هذه النحلة هو أبوه الواهب، فإنَّ قبضه ينوب مناب قبض الصغير، ويُحتمل أن يكون أن وصايته وَوَلِيَ فعل ماضٍ وفاعله أبوه أي من أعطى للصغير نحلة، فأعلن بها، فهو جائز، وإن كان وليها الأب.
(٣) قوله: أن يسوّي، قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار": اختلف أصحابنا في السويَّة، فقال أبو يوسف: يُسوَّى فيها الأنثى والذكر، وقال محمد بن الحسن: بل يجعلها بينهم على قدر المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين، انتهى. ثم رجَّح قول أبي يوسف بأن قوله صلى الله عليه وسلم: سوّوا بينهم في العطية كما تحبون أن يسووا لكم في البّر، دليل على أنه أراد التسوية بين الإِناث والدكور (قال الموفق: التسوية المستحبة أن يقسم على حسب قسمة الله تعالى الميراث، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وبهذا قال عطاء وشريح وإسحاق ومحمد بن الحسن، قال عطاء: ما كانوا يقسمون إلاَّ على كتاب الله تعالى. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن مبارك: تُعطى الأنثى مثل ما يُعطى الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد: "سوِّ بينهم". المغني ٥/٦٦٦، والأوجز ١٢/٢٥٧) .
(٤) بفتحتين أو بضم فسكون، أي أولاده.
(٥) أي العطية.
(٦) بصيغة المجهول.

<<  <  ج: ص:  >  >>