للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُؤْمِنِينَ، قَدْ طَلَعَتِ (١) الشَّمْسُ، قَالَ: الخَطْب (٢) يَسِيرٌ وَقَدِ اجْتَهَدْنَا (٣) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: مَنْ أَفْطَرَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا لَمْ تَغِبْ لَمْ يَأْكُلْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَلَمْ يَشْرَبْ وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ (٤) ، وَهُوَ قَوْلُ (٥) أَبِي حنيفة - رحمه الله -.


(١) قوله: قد طلعت الشمس، أي ظهرت يحتمل أنه قصد لِيَعْلَمَ الحكم فيه، ويحتمل أنه أخبره ليمسك بقية يومه لأنه يجب على من أفطر وهو لا يعلم أن الزمان صوم، ثم علم أنْ يمسك، بخلاف من أُبيح له الفطر مع العلم أنه زمان صوم فيجوز له الأكل بقية صومه، قاله الباجي.
(٢) قال يحيى: (قال مالك: يريد بقوله "الخطب يسير" القضاء فيما نُرى وخفة مؤنته ويسارته، يقول: نصوم يوماً مكانه) (كذا في موطأ مالك، وفي الأوجز ٥/١١٩، أي يريد كونه يسيراً، وهو كذلك يعني الأمر سهل، لا صعوبة فيه، إذ لا تجب فيه الكفارة كأنه يقول: نصوم يوماً مكانه) . الخطب: أي الأمر هيِّن حقيرٌ.
(٣) حيث عملنا على حسب ظنِّنا والظن معتبر في الشرع.
(٤) أي ذلك الصوم الذي أفطره.
(٥) قوله: وهو قول أبي حنيفة، وبه قال الأئمة الباقية والجمهور لما صرح به في قصة إفطار عمر، فروى ابن أبي شيبة عن حنظلة، قال: شهدت عمر في رمضان وقُرِّب إليه شراب، فشرب بعض القوم وهم يرون الشمس قد غربت، ثم ارتقى المؤذن، فقال: يا أمير المؤمنين، والله إن الشمس طالعة لم تغرب، فقال عمر: من كان أفطر فليصم يوماً مكانه، ومن لم يُفطر فيتمَّ صومه حتى تغرب الشمس، وزاد من طريق آخر: فقال له: إنما بعثناك داعياً ولم نبعثك راعياً، وقد اجتهدنا، وقضاء يوم يسير. ويعضده ما في صحيح البخاري عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء قالت: أفطرنا على عهد رسول الله يومَ غيم، ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: فأُمروا بالقضاء؟ قال: لا بدَّ من القضاء، وذهب جماعة إلى أنه لا يجب القضاء في هذه الصورة أخذاً بما ورد في بعض طرق قصة

<<  <  ج: ص:  >  >>