للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَذَبَحَهُ (١) فَلا بَأْسَ بِأَنْ يَأْكُلَ الْمُحْرِمُ مِنْ لَحْمِهِ إِنْ كَانَ (٢) صِيد مِنْ أَجْلِهِ أَوْ لَمْ يُصَد مِنْ أَجْلِهِ لأَنَّ (٣) الْحَلالَ صَادَهُ وَذَبَحَهُ، وَذَلِكَ (٤) لَهُ حَلالٌ فَخَرَجَ مِنْ حَالِ الصَّيْدِ (٥) وَصَارَ لَحْمًا (٦) فَلا بَأْسَ بِأَنْ يَأْكُلَ الْمُحْرِمُ مِنْهُ وَأَمَّا الْجَرَادُ فَلا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَصِيدَهُ فَإِنْ فَعَلَ كفَّر (٧) ، وَتَمْرَةٌ (٨) خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ: كَذَلِكَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فقهائنا رحمهم الله تعالى.


وعطاء في رواية وسعيد بن جبير وبه قال الكوفيون أبو حنيفة وأصحابه. وحجتهم حديث أبي قتادة فإن فيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم هل أحد منكم أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا، قال: فكلوا، حيث اكتفى فيه على الاستفسار عن الإعانة ولم يقل هل صِيد لأجلكم، ودعوى كونه منسوخاً بحديث الصعب بسندِ أنّ حديث أبي قتادة عام الحديبية وحديث الصعب عام حجة الوداع لا يُسمع فإنه إنما يُصار إليه عند تعذُّر الجمع. وأما قوله أو يصد لكم فمعناه يصد لكم أو بأمركم وإعانتكم. هذا ملخص ما في "عمدة القاري" و"نصب الراية".
(١) أي الحلال وقيد به لأن ذبح المحرم الصيد يُحرّمه عليه وعلى غيره.
(٢) أي سواء صاده الحلال من أجل المحرم أي لإطعامه وهديّته إليه بغير أمره وإعانته.
(٣) علة للحِلِّيَّة.
(٤) أي الذبح والصيد للحلال حلال فلا يحرم لا عليه ولا على المحرم.
(٥) أي للمحرم.
(٦) كسائر اللحوم التي يجوز أكلها للمحرم.
(٧) أي أدَّى الكفارة بما شاء ولو قبضة من طعام أو تمرة واحدة.
(٨) قوله: وتمرة خير من جرادة، يعني تمرة واحدة خير من جرادة قتلها

<<  <  ج: ص:  >  >>