للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أذهان بعض الناس تجاه بعض القضايا العملية مثل إلقاء السلام على البر والفاجر ونحوها، ونحن هنا نريد أن نعيد طرح هذه الواجبات والحقوق؛ لنداوي من خلالها ما صار بين المسلمين من شتات وفرقة، فلربما استعصت علينا أمور، والدواء أيسر مما نتصور.

على كل، يبقى السؤال موجهًا لكل واحد منًّا: أين نحن من تطبيق هذه الحقوق والآداب؟

في الصحيحين عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما - قال: أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبع، ونهانا عن سبع؛ أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، ونصر المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي؛ ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن آنية الفضة، وعن المياثر (١)، والقسية (٢) والإستبرق والديباج (٣).

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس تجب للمسلم على أخية؛ رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز".

وفي رواية عند مسلم أيضًا: "حق المسلم على المسلم ست". قيل: ما هن يا رسول الله. قال: "إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه" (٤).

وهذه لمحة خاطفة عن هذه الحقوق العامة:


(١) المياثر: أغشية للسروج تتخذ من حرير.
(٢) القسية: ثياب مخططة بالحرير.
(٣) أخرجه البخاري (٥١٧٥) ك النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه، ومسلم (٢٠٦٦) ك اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال.
(٤) أخرجه مسلم (٢١٦٢) ك السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام.

<<  <   >  >>