للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثًا: الإسراع بالجنازة.

ففي جامع الترمذي عن أبي هريرة يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أسرعوا بالجنازة، فإن يكن خيرا تقدموها إليه، وإن يكن شرًّا تضعوه عن رقابكم" (١).

فلا يجوز تأخير الصلاة والدفن لزيادة المصلين، ولا بأس بانتظار الولى عن قرب ما لم يُخشَ تغيير الميت.

رابعًا: الصلاة على الميت.

وهي فرض على الكفاية، وقد تقدم عظم فضلها وأنها تعدل قيراطًا مثل أحد، وصفتها مشهورة، لكن التنبيه هنا يكون في إخلاصك الدعاء له، فالجزاء من جنس العمل، فقد ترزق عندما يحل الأجل بمن يخلص لك في الدعاء فتنجو.

خامسًا: السير حيث شاء للماشي والراكب خلفها.

فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: "الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها".

وقد سار النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر أمام الجنازة، والقرب منها أفضل.

سادسًا: المكث قليلًا بعد الدفن.

قال عمرو بن العاص في وصيته التي تقدم بعضها: فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها؛ حتى أستأنس بكم، وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي (٢).


(١) أخرجه الترمذي (١٠١٥) ك الجنائز، باب ما جاء في الإسراع بالجنازة، وقال: حسن صحيح.
(٢) تقدم تخريجه.

<<  <   >  >>