للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يلهزانه: أهكذا كنت؟ " (١).

وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتبع جنازة معها رانة (٢).

والرنة: الصوت. يقال: رنت المرأة إذا صاحت.

وينبغي من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التشديد على أهل الميت لئلا يقعوا في هذه المنكرات التى يتأذى بها الميت.

ولما حضرت عمرو بن العاص الوفاة أوصى فقال: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة، ولا نار (٣).

ومن البدع المنتشرة أن يرفع أحد المشيعين صوته كأن يقول: استغفروا له أو نحوه، وهذا لا يجوز بحال.

روى سعيد بن منصور في سننه أن ابن عمر سمع رجلًا يقول في جنازة: استغفروا له، غفر الله لكم. فقال ابن عمر: لا غفر الله لك.

ثانيًا: الرفق بنعش الميت.

قال عطاء: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف. فقال ابن عباس: هذه زوجة النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا (٤).


(١) أخرجه الترمذي (١٠٠٣) ك الجنائز عن رسول الله، باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت، وقال: حسن غريب، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٨٠١).
(٢) أخرجه ابن ماجه (١٥٨٣) ك الجنائز، باب في النهي عن النياحة، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (١٢٨٧).
(٣) أخرجه مسلم (١٢١) ك الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله.
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٥٠٦٧) ك النكاح، باب كثرة النساء، ومسلم (١٤٦٥) ك الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها.

<<  <   >  >>