للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأصح، وأن يختص باليوم الأول على المشهور، وأن لا يسبق فمن سبق تعينت الإجابة له دون الثاني، وإن جاءا معًا قدم الأقرب رحمًا على الأقرب جوارًا، على الأصح، فإن استويا أقرع، وأن لا يكون هناك من يتأذى بحضوره.

قال النووي: وأما الأعذار التي يسقط بها وجوب إجابة الدعوة أو ندبها، فمنها: أن يكون في الطعام شبهة، أو يخص بها الأغنياء، أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه، أو لا تليق به مجالسته، أو يدعوه لخوف شره، أو لطمع في جاهه أو ليعاونه على باطل، وأن لا يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فرش حرير أو صورة حيوان غير مفروشة أو آنية ذهب أو فضة.

قال: فكل هذه أعذار في ترك الإجابة، ومن الأعذار أن يعتذر إلى الداعي فيتركه. والله تعالى أعلم.

[الحق الخامس: تشميت العاطس.]

من حق المسلم على أخيه المسلم أن يشمته إذا عطس، وقد أرشدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى كيفية ذلك.

ففي صحيح البخاري عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله يحب العطاس، ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فليرده ما استطاع، فإذا قال: ها. ضحك منه الشيطان" (١).

وفيه أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله. وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله. فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم" (٢).


(١) أخرجه البخاري (٦٢٢٣) ك الأدب، باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب.
(٢) أخرجه البخاري (٦٢٢٤) ك الأدب، باب إذا عطس كيف يشمت.

<<  <   >  >>