للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دعيتم" (١).

قال الإمام النووي: الأصح في مذهبنا -يعني الشافعية- أنه فرض عين على كل من دعي. يعني في وليمة العرس.

وقال المباركفورى: والحديث دليل على أنه يجب الإجابة إلى كل دعوة من عرس وغيره. وقد أخذ بظاهر هذا الحديث بعض الشافعية فقال بوجوب الإجابة إلى الدعوة مطلقًا عرسًا كان أو غيره بشرطه. ونقله ابن عبد البر عن عبيد الله بن الحسن قاضي البصرة.

وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين.

قال: وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح المالكية والحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية، وبالغ السرخسى منهم فنقل فيه الإجماع.

ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح قول الشافعي: إتيان دعوة الوليمة حق، والوليمة التى تعرف وليمة العرس، وكل دعوة دعى إليها رجل وليمة، فلا أرخص لأحد في تركها، ولو تركها لم يتبين لي أنه عاص في تركها، كما تبين لي في وليمة العرس.

وهذا الخلاف يفيدنا في ضرورة التنبه لمثل هذه الأمور التي تغافلنا عنها، وأدت إلى قطع الأرحام والصلات، ودائمًا أبدًا لا تجد المرء يتعامل مع هذه الدعوة على وجوبها، وأنه يأثم إن لم يجبها، فلينتبه كل منَّا لمثل ذلك.

[أما آدابها وشروطها]

فقال الحافظ في الفتح بعد أن حكى وجوب الإجابة الى الوليمة: وشرط وجوبها أن يكون الداعي مكلفًا حرًّا رشيدًا، وأن لا يخص الأغنياء دون الفقراء، وأن لا يظهر قصد التردد لشخص بعينه لرغبة فيه أو رهبة منه، وأن يكون الداعي مسلمًا على


(١) أخرجه الترمذي (١٠٩٨) ك النكاح عن رسول الله، باب ما جاء في إجابة الداعى. وقال: حسن صحيح.

<<  <   >  >>