(٢) البخاري: الصحيح ٢: ٢٧، ومسلم: الصحيح بشرح النووي ١١: ٧.(٣) مالك: الموطأ ٢: ١٤٨، وعبد الرزاق: المصنف ٨: ٢٠٦ - ٢٠٨، وعمر بن شبة: تأريخ المدينة ٢: ٧٤٩ - ٧٥٠، والبيهقي: السنن الكبرى ٦: ٢٩ والأثر صحيح.وفي رواية ضعيفة أنه أمر بائع زيت بذلك أيضا (ابن شبة: تأريخ المدينة ٢: ٧٤٩).(٤) البخاري: الصحيح (مع حاشية السندي) ٢: ٢٠ - ٢١، ومسلم: الصحيح (بشرح النووي) ١١: ١٢.(٥) مالك: الموطأ ٢: ١٤٨، وعبد الرزاق: المصنف ٨: ٢٠٦، وابن شبة: تأريخ المدينة ٢: ٧٤٨ - ٧٤٩ ويعتضد بطرقه إلى الحسن. ووردت روايات أخرى ضعيفة في نهيه عن الاحتكار (أحمد: المسند ١: ٢١، وابن ماجة: السنن ٢: ٢١٥٥، والبيهقي: دلائل النبوة ٦: ٢٤٦ والأزرقي: أخبار مكة ٢: ١٣٥، وابن أبي شيبة: المصنف ٤: ٣٤٧، ٣٨٦).(٦) الترمذي: السنن ١: ٣٠٣ - ٣٠٤، وعبد الرزاق: المصنف ٤: ٤٨٣، وابن أبي شيبة:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute