للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني: مصارف الغنائم والفيء]

يقصد بالغنائم تلك الأموال التي حازها المسلمون بالقوة، أما الأموال التي أخذت دون قتال فهي الفيء.

وقد بيَّن القرآن أن خمس الغنائم هي حصة الدولة، ولكنه حدد أوجه صرف الخمس: (واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (١). وأما أربعة أخماس الغنائم الأخرى فإنها توزع على المقاتلين الذين شهدوا القتال، وبذلك فإن معظم الغنائم يتصرف بها الأفراد مما يرفع مستوى معيشتهم.

وأما الفيء فقد حدد القرآن أوجه صرفه: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) (٢). وهكذا فإن أموال الفيء كلها للدولة تتصرف في إنفاقها في التكافل الاجتماعي والتقريب بين فئات المجتمع الاقتصادية. ولما تولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة جعل سهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الخمس في الجهاد (سبيل الله) (٣)، وأما سهم ذوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، فولى عليه


(١) الأنفال ٤١.
(٢) الحشر ٧.
(٣) عبد الرزاق: المصنف ٥: ٢٣٨، وابن أبي شيبة: المصنف ١٢: ٤٧١ مختصراً، والبلاذري: أنساب الأشراف ١: ٥١٦، والطبري: جامع البيان ١٠: ٧ من مرسل ابراهيم وقتادة، والنسائي: السنن ٧: ١٣٣ من مرسل الحسن بن محمد بن الحنفية، والبيهقي: السنن الكبرى ٦: ٣٤٢

<<  <   >  >>