للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحفصة الأرض (١).

وأمسك عمر رضي الله عنه ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم لنوائبه وحوائجه من شطر خيبر ونصيبه من خمس خيبر، وجعل التصرف فيهما لولي الأمر (٢) كذلك أجلى عمر رضي الله عنه يهود فدك بعد أن عوضهم عن أرضهم، وجعلها تحت تصرف ولي الأمر، وكانت في عهد النبوة قد حبست مواردها لأبناء السبيل (٣).

وأما الفيء من أرض بني النضير، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي أهله نفقة سنتهم منها، والباقي ينفقه في صالح الدولة.

وقد أمضى أبو بكر رضي الله عنه هذه السياسة، ثم أمضاها عمر رضي الله عنه سنتين من خلافته، ثم دفعها للعباس ولعلي رضي الله عنهما بشرط إمضاء سياسة النبي صلى الله عليه وسلم فيها (٤)، وهذا توكيل منه لهما على الأرض وليس تمليكاً.

المبحث الثالث: العطاء


والأثر حسن.
(١) البخاري: الصحيح ٢: ٤٦، ومسلم: الصحيح بشرح النووي ١٠: ٢٠٩، ٢١٢، وابن شبة: تأريخ المدينة ١: ١٧٨، ١٨٤، ١٨٦، والبلاذري: أنساب الأشراف ٤١، ٤٢، وابن الجارود: المنتقى ١٦٦، والبيهقي: السنن الكبرى ٦: ١١٤ - ١١٦، ٣٤٠.
(٢) البخاري: الصحيح ٢: ١٨٥، ١٨٦، ومسلم: الصحيح بشرح النووي ١٢: ٧٦، ٨٠،
(٣) صحيح سنن أبي داؤد للألباني ٢: ٥٧٤.
(٤) البخاري: الصحيح ٢: ١٨٦ - ١٨٨، ومسلم: الصحيح ١٢: ٧١ - ٧٦.

<<  <   >  >>