للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الأول: الجزية]

[الجزية في خلافة أبي بكر رضي الله عنه]

الجزية هي مقدار من المال يفرض على أهل الكتاب الذين يعيشون في المجتمع الإسلامي كاليهود والنصارى ومن يلحق بهم ممن لهم شبهة كتاب كالمجوس.

وتؤخذ من البالغين من الرجال دون النساء والأطفال. وقد شرعها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وأخذها الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، فلما توفي أخذها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكانت أول جزية يقبضها من أهل نجران، وكانت ألفي حلة من حلل الأواقي، في كل رجب ألف حلة، وفي كل صفر ألف حلة، كل حلة أوقية من الفضة. فما زادت على الخراج أو نقصت عن الأواقي فبالحساب. وما قضوا من درع أو خيل، أو ركاب، أو عروض أخذ منهم بالحساب. وعلى نجران مئونة رسلي، ومنعتهم ما بين عشرين يوماً فما دون ذلك. وهذا هو الكتاب الذي صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران، فلما توفي جدده لهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه (١).

ونتيجة لفتح مناطق من العراق والشام فقد فرضت عليها الجزية وقد ذكرت المصادر أرقاماً متباينة لمقدار الجزية على الحيرة تبدأ بألف درهم (٢) ثم ستين ألف


(١) الحديث في سنن أبي داود ٣: ٤٢٩، ٤٣٠، وأبو يوسف: الخراج ٧٢، ٧٣ نقلاً عن ابن اسحق، وأبو عبيد: الأموال ٢٠١، ٢٠٢، وابن زنجويه: الأموال ٢: ٤٤٩ - ٤٥٠، وابن سعد: الطبقات ١: ٢٨٧ - ٢٨٨، والبلاذري: فتوح البلدان ٨٧ - ٨٨، والطبري: تأريخ ٣: ٣٢١ - ٣٢٢ بدون إسناد.
(٢) ابن أبي شيبة: المصنف بإسناد رجاله ثقات. وراجع بقية الأرقام في الخراج لأبي يوسف ١٤٣ عن ابن اسحق، وأبي عبيد: الأموال ٨٩، والبلاذري: فتوح البلدان ٣٤٣، ٣٤٠، والطبري

<<  <   >  >>