للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

علياً رضي الله عنه ليقوم بقسمته (١)، ووردت روايات أخرى ضعيفة بأن أبا بكر رضي الله عنه "لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان النبي يعطيهم" (٢) أو أنه أسقط سهم ذوي القربى وجعله في الجهاد (٣).

وقد ظهرت قضية ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يتصرف في حياته بأموال الفيء وفق التوجيه القرآني، فلما توفي عليه الصلاة والسلام طالبت فاطمة رضي الله عنها بنصيبها مما ترك من سهامه من خيبر وفدك وصدقاته بالمدينة (٤)، وهي أموال عظيمة، وقد أوضح أبو بكر أن هذه الأموال لا تورث وفق وصية النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نورث ما تركنا صدقة" (٥)، و"لا يقتسم ورثتي ديناراً،


(١) - أحمد: المسند ١: ٨٤ - ٨٥، وابن أبي شيبة: المصنف ١٢: ٤٧٠، وفي إسنادهم حسين بن ميمون الخندقي لين الحديث. وأبو داؤد: السنن ٣: ١٤٧، والبيهقي: السنن الكبرى ٦: ٣٤٣ والأثر يقوى بطرقه إلى الحسن لغيره.
(٢) - أبو داؤد: السنن ٣: ١٤٥، وأحمد: المسند ٤: ٨٣، والبيهقي: السنن الكبرى ٦: ٣٤٢ وإسناده صحيح، ولكن العبارة المقتبسة أعلاه مرسل الزهري أدرجت في كلام عثمان بن عفان وجبير بن مطعم (ابن حجر: فتح الباري ٦: ٢٤٥) فلا تثبت.
(٣) - عبد الرزاق: المصنف ٥: ٢٣٨، ٢٣٩، وابن زنجويه: الأموال ٢: ٧٣٠، والحاكم: المستدرك ٣: ١٣٨ وإسناد الأثر ضعيف. والطبري: تفسير ١٠: ٧ وفي الإسناد علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، وعبد الله بن صالح كاتب الليث صدوق كثير الغلط وفيه غفلة، لكنه ثبت في كتابه (ابن حجر: تهذيب التهذيب ٧: ٣٣٩).
(٤) - هي حدائق خمس وهبها له مخيريق.
(٥) - البخاري: الصحيح ٤: ٩٦، ومسلم: الصحيح ٣: ١٣٨١.

<<  <   >  >>