للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بن مسعود الهذلي ومعه السائب بن يزيد، فكانا يأخذان العشر من النبط (١).

وأخذ نصف العشر من تجارة أهل الذمة إلا بني تغلب من العرب فأخذ منهم العشر (٢).

وأما التجار المسلمون فلا يدفعون سوى الزكاة وهي ربع العشر. ولا توجد إحصائيات توضح موارد بيت المال من العشور في عصر الخلافة الراشدة.


(١) مالك: الموطأ ١: ٢٦٦، وأبو عبيد: الأموال ٥٣١ والأثر صحيح.
(٢) عبد الرزاق: المصنف ٦: ٩٥ و ٤: ٨٨، وأبو عبيد: الأموال ٣٤، ٥٣٠ - ٥٣١، وابن زنجويه: الأموال ١: ١٣١ - ١٣٢ والأثر حسن مداره على إبراهيم بن المهاجر وهو صدوق لين الحديث، وقد اختلف عليه الرواة، فرواه الحكم بن عتيبة وسفيان الثوري فذكر فرض العشر على بني تغلب، وهما ثقتان. ورواه إسرائيل وشريك عنه فذكرا فرض نصف العشر، وإسرائيل ثقة وشريك صدوق يخطئ كثيرا وروايتهما مخالفة فهي شاذة.

<<  <   >  >>