للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكان عطاء المهاجرين والأنصار أربعة آلاف درهم (٤٠٠٠ درهم) لكل واحد سنوياً (١)، سوى عبد الله بن عمر بن الخطاب فإنه فرض له ثلاثة آلاف وخمسمائة درهم (٣٥٠٠ درهم) معللاً ذلك "بأنه هاجر به أبوه أي ليس هو كمن هاجر بنفسه" (٢)، وكان عبد الله صبياً حين الهجرة. ثم زاد المهاجرين ألفاً فصار عطاءهم خمسة آلاف درهم (٥٠٠٠ درهم) كل سنة (٣). ويبدو أن هذا العطاء للبدريين فقط من المهاجرين والأنصار (٤).

وأما من شهد صلح الحديبية فكان عطاءه ثلاثة آلاف درهم (٣٠٠٠ درهم) كل سنة (٥).

وفرض لكل مولود مائة درهم (١٠٠ درهم)، وكان يفرض للفطيم ثم فرض للمولود حين ولادته خوفاً من تعجيل فطامه (٦).


المعرفة والتأريخ ١: ٤٦٣، ٤٦٤، وابن زنجويه: الأموال ٢: ٥٣٦، والبيهقي: السنن الكبرى ٦: ٣٤٩.
(١) البخاري: الصحيح ٢: ٣٣٥.
(٢) البخاري: الصحيح ٢: ٣٣٥.
(٣) عبد الرزاق: المصنف ١١: ١٠٠ والأثر صحيح.
(٤) أحمد: المسند ٣: ٤٧٥ - ٤٧٦، ويعقوب بن سفيان: المعرفة والتأريخ ١: ٤٦٣، والبيهقي: السنن ٦: ٣٤٩ والأثر صحيح.
(٥) يعقوب بن سفيان: المعرفة والتأريخ ١: ٤٦٣ - ٤٦٤، والبيهقي: السنن الكبرى ٦: ٣٤٩ والأثر صحيح.
(٦) عبد الرزاق: المصنف ٥: ٣١١، وابن سعد: الطبقات ٣: ٣٠١، وابن زنجويه: الأموال ٢: ٥٢٨ والأثر صحيح. وابن أبي شيبة: المصنف ٦: ٤٥٦، وابن زنجويه: الأموال ٢: ٥٢٧ والأثر صحيح لكنه خاص بعطاء زيد حفيد عمر، ولا يعقل أن يختصه دون أولاد المسلمين.

<<  <   >  >>