الحوار إلى بيعة الصديق وهو من المهاجرين وهى بيعة حُرة لم تفرض عليهم من أقلية المهاجرين الحاضرة في ذلك الاجتماع.
وكانت خلافة عمر رضي الله عنه عن ترشيح من الصديق بعد مشاورة كبار الصحابة، ولو لم يحض ذلك الترشح بتأييد أهل الحل والعقد وجمهور المسلمين من ورائهم لما انعقدت له الخلافة.
وجاءت خلافة عثمان عن مشاورات بين أعضاء مجلس شورى عمر، وأعقبت اختيارهم بيعة الجمهور.
وأما خلافة علي فإن الصحابة بايعوه اثر غلبة المعارضين لعثمان على المدينة ولم يحض بالإجماع بسبب معارضة أصحاب الجمل في البصرة ومعاوية في الشام، لكن أكثرية المسلمين بايعوه، ولم ينكر أحد حين بيعته أحقيته بالخلافة، ولكنهم خالفوه في مسألة القصاص من قتلة عثمان.
وقد تمَّ في مجلس الشورى الذي كونه عمر بن الخطاب إقرار مبدأ الالتزام برأي الأكثرية بوضوح تام، حتى أدخل ابنه عبد الله بن عمر ليكون له حق الانتخاب دون الترشيح وذلك عند تساوي الأصوات بين المقترعين وهم ستة، فكان السابع مرجحاً لأحد الطرفين، وبذلك ظهرت فكرة الانتخاب والأغلبية في تنظيم مجلس الشورى في ذلك الوقت المبكر ..
وفيما عدا هذا المجلس، فلم يؤسس مجلس شورى يتعين أعضاؤه في عصر الراشدين لا بصورة دائمة ولا مؤقتة، ولكن الخلفاء الأربعة كانوا إذا أعضلهم أمر جمعوا فقهاء الصحابة فاستشاروهم، وبالطبع فهم لا يستشيرون فيما ورد فيه نص محكم من كتاب أو سنة، بل فيما يحتاج إلى مشورة من مصالح الناس وقضايا الأمة ومواقف الدولة من السلم والحرب وتوزيع الغنائم ومعاملة المناطق المفتوحة، ولا تدخل في هذا الباب المشورة الخاصة في القضايا الخاصة بالأفراد، وهي كثيرة، ولابد من التمييز بين الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين في مسألة الاستشارة فيما ورد فيه نص يحتمل أكثر من وجه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم