للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤٣ - باب: كم يتزوج العبد من النساء؟]

قلتُ لأحمدَ: العبد كم يحل له من النساء؟

قال: ثنتان، وسئل أحمد مرة أخرى عن العبد كم يتزوج من النساء؟ قال: ثنتين.

حدثنا المسيب، قال: ثنا المبارك، عن ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب، قال: ينكح العبد اثنتين، ويطلق اثنتين (١). /٢١/


(١) في هامش الأصل عند هذا الموضع وجد مكتوبًا: عورضت الكراسة كلها فصمت إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>