للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(طلاق المكره وكيفيته ...) (١).

[٤٩ - باب: من أكره على التزويج.]

قلتُ لأحمدَ: الرجل يضطهد، فيزوج؟

قال: إذا ضُرب، أو نحو ذلك، فلا يجوز.

قلتُ: وكذلك الطلاق؟

قال: نعم، إذا عذب رجوتُ.

حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا حفص، قال: حدثنا عاصم، عن محمد بن سيرين، عن شريح أنه كان لا يجيز


(١) من هامش الأصل وفيه كلمة غير واضحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>