للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٥ - باب: إذا حلف بطلاق امرأته ألا يفعل كذا ففعله ناسياً

سألت أحمد بن حنبل قلت: فإن حلف بطلاق امرأته أن لا يدخل هذه الدار، فدخلها ناسيًا. قال: أرجو أن لا يكون عليه الكفارة. يذهب أبو عبد الله في النسيان إلى الطلاق وحده.

وسُئلَ إسحاق، عن رجل قال لرجل: إن شربتُ أو أكلتُ من دارك فامرأته طالق ثلاثًا. فمر بباب: الدار فشرب ناسيا. قال: لا يقع عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>