للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٢ - باب: إذا لم يدخل بالمرأة، أيتزوج أمها أو ابنتها؟]

سُئِلَ أحمدَ عَنْ الرجل يتزوج أم امرأته بعد ما ماتت امرأته؟

قال: لا

قيل: لقول الله (وأمهات نسائكم)؟

قال: نعم.

وسُئِلَ أحمدَ عَنْ رَجلٍ تَزَوَّجَ امرأة، فماتت قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟

قال: لا.

قيل: قد تزوج بنتها.

قال: نعم إذا لم يكن دخل بأمَّها.

<<  <  ج: ص:  >  >>