[٦٢ - باب: إذا قال لامرأته إن لم تخرجي الشيء الذي في البيت فأنت طالق]
سُئلَ إسحاق: عن رجل قال لامرأته: إن لم تخرجي الفانيد الذي في البيت فأنت طالق ثلاثًا. قال: إن أخرجته من فورتها ذلك الذي حلف عليه وإلا فهي طالق. قِيل: فإن كان من نيته متى ما أخرجته؟ قال: لا تطلق.
قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته إذا ولدت غلامًا فأنت طالق واحدة، وإذا ولدت جارية فأنت كطالق ثنتين. فولدت غلامًا وجارية لا يدري أيهما قبل؟ قال أبو يعقوب: إن أراد به الأمرين جميعًا الذكر والأنثى فولدت ذكرًا وأنثى في بطن وكان حين حلف أراد أن يقع إذا ولدت الأنثى والذكر جميعًا وقعت ثلاثًا بالذكر واحدة وبالأنثى ثنتين. قلت: فإذا ولدت أحدًا وطلقت، ثم ولدت الثاني أيقع عليها الطلاق؟ قال: نعم ما دامت في العدة يقع عليها.
سُئلَ إسحاق عن رجل قال لامرأته: كلما خرجت من باب: الدار فأنت طالق. ولم يقل واحدة ولا ثنتين، ولا ثلاثة. قال أبو يعقوب: يسأل ماذا أردت بقولك: كلما خرجت. على مرة أردت، أو على مرار؛ لأنها إذا خرجت مرارًا يقع تطليقة كل مرة، فإذا تم خروجها ثلاث مرات فقد وقع التطليقات الثلاث فبانت منه، وإن احتالت فخرجت إلى السطح أو ما أشبهه تريد بذلك أن لا يقع الطلاق فإنه يقع مثل ما يقع إذا خرجت من باب: الدار.