للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥٥ - باب: من تزوج امرأة، فولدت لأقل من ستة أشهر.]

سألت أحمدَ قلتُ: امرأةٌ ولدت لأقل من ستة أشهر؟

قال: لا يلحق ثنا الولد إلا أن تلد لستة أشهر، أو أكثر، وقال: الولد للزوج الأول.

قلتُ: فإن اعتدت أربعة أشهر وعشرا، ثم ولدت ولدًا لأربعة أشهر، أو لخمسة أشهر؟

قال: الولد للزوج الأول.

حدثنا سعيد بن منصور: قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبى كثير، عن يزيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب: أن رجلاً

<<  <  ج: ص:  >  >>