للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النكاح جائزًا، ولم يكن لأوليائها أن يردوا ذلك؛ لأن من رد من الأولياء الكفؤ، فهو مضار، ومن رد من القضاة، فهو جائز، وإن زوجها أبوها غير كفؤ برضا منها، أو بغير رضا كان للأولياء أن يردوا ذلك، وإذا زوجها وهي صغيرة جاز ذلك.

(

حدثنا محمد، نا حسان، نا سفيان في مشرك زوج بنته، ولم يكن برضا منها، وأبى أولياؤها من المسلمين أن يجيزوا النكاح.

قال: إذا زوجها أبوها، وقد بلغت برضا منها كفؤا كان النكاح جائزًا، ولم يكن للأولياء أن يردوا ذلك) (١).

حدثنا أبو معن: قال: ثنا أبو بكر الحنفى. قال حدثنا سعيد، عن قتادة قال: المسلم أحق ونكاحه أجوز، وإن كان النصرانى زوجها قبله.

سألت إسحاق، عن مشرك أراد أن يزوَّج ابنته، فجلس رجل مسلم، فخطب لهم، وزوج؟

قال: لا ينبغي أن يُعَانُوا في شهادة، ولا في شئ.


(١) كذا بالأصل وهي نفس المسألة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>