للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٧ - باب: الثيب يزوجها أبوها بغير رضاها.]

سألت أحمدَ عن البنت يزوجها أبوها, وهي كارهة؟

قال: لا يجوز إلا برضاها.

قلتُ: يفسخ النكاح؟

قال: نعم، يرد النكاح.

وسألتُ إسحاق قلتُ: امرأة كانت ثيبًا, فزوجها أبوها وهي كارهة؟

قال: لها ألا ترضى.

قلتُ: أتذهب إلى حديث خنساء؟

قال: نعم.

قلتُ: فإن الأب زَوَّجها, وهي كارهة، فخطبها رجل ورغبت فيه، هل تحتاج إلى تفريق السلطان؟

قال: لا؛ لأن نكاح الأب إياها باطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>