للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٨٢ - باب: الحكم في مال المفقود]

سُئلَ إسحاق عن رجل غاب زمانًا وله مال وترك أخوته وأخواته، وليس يأتي له خبر ولا يدرى أين هو كيف يصنع بماله؟ فقال له أبو يعقوب حين رخص له قال: يقسم المال على الورثة ويُضمنون ويُشهد عليهم، فإن جاء الغائب رد إليه ماله، وإن لم يجئ فهو لهم؛ لأنه كان حقًا لهم.

حدثنا محمد بن نصر قال: ثنا حسان قال: قال سفيان في المفقود وكيف الأمر في امرأته وماله؟ قال: أما ما أُنفق عليها وهو حي فلا تؤخذ به وما أُنفق عليها بعد موته أُخذت به وهو قول الشعبي وبه يأخذ ابن أبي ليلى.

حدثنا عبيد الله قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أشعث، عن الحسن إن المفقود لا يقسم ميراثه حتى تمضي أربع سنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>