للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٧ - باب: إذا طلقها ثلاثًا، وهو صحيح، ثم مرض، فمات، هل ترثه؟

سألت أحمدَ، قلتُ: رجل طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، وهو صحيح، ثم مرض، فمات، وهى في العدة؟

قال: لا ترثه إذا طلقها وهو صحيح.

وسألت إسحاق، قلتُ: رجل طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، وهو صحيح، ثم مرض، فمات، وهى في العدة؟

قال: لا ترثه.

<<  <  ج: ص:  >  >>