للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥٩ - باب: من ادعى ولد زنا.]

سُئِلَ أحمدَ عَنْ رَجلٍ فَجَرَ بامرأةٍ، فادعَى ولدها؟

قال: لا يكون ولده لا يورث، ولا يدخل على حرمته وأنكر ذلك.

قال أحمد: أول قضاء علم برده من قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعوة زياد.

حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ثنا شريك، عن جابر، عن عامر، عن عمر، قال: لا يجوز دعوةُ ولد زنا في الإسلام إلا ما كان من نكاحٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>