للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤٠ - باب: إذا طلق امرأته ثم أنكر]

قلت لأحمد: امرأة طلقها زوجها فأنكر وليس لها بينة. قال: إذا علمت ذلك فإنها لا تقيم، عنده. قِيل: فلها أن تتزوج؟ قال: لا، لا تتزوج، لأنه يقول أنها امرأته.

قِيل: فتأخذ ميراثه؟ قال: لا يحل لها أن تأخذ من ميراثه شيئاً؛ لأنها قد علمت أنه قد طلقها.

حدثنا علي بن عثمان قال: ثنا حماد، عن أبي حمزة، عن إبراهيم وحميد، عن الحسن أنهما قالا: في رجل طلق امرأته ثلاثًا، ثم جحدها وليست لها بينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>