للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: فإن زوَّجها؟

قال: لا حتى يخرجها من ملكه.

[٢٦ - باب: من تزوج بذات محرم وهو لا يعلم.]

سمعتُ أحمدَ يقولُ في رجل تزوج ذات محرم منه وهو لا يعلم، ثم علم؟

قال: إن ولدت له ألحق به الولد، وورث.

قيل: فالمهر؟

قال: أتوحش من ذلك إذا كانت أمه، أو بنته من الرضاعة أو غيره، فإني أتوحش من أخذ المهر، ولو كانت عمته، أو خالته، أو نحو هذا كان أهون.

<<  <  ج: ص:  >  >>