للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣٢ - باب: من له امرأتان أو ثلاث فقال: إحداكن طالق]

قلت لأحمد: رجل، عنده امرأتان أو ثلاث فقال: إحداكن طالق. ولا يدرى أيتهن هي؟

قال: يقول قوم: يختار أيتهن شاء فيطلقها. ويقول قوم: يدخل عليهن الطلاق، ولا يقول أحمد في هذا شيئاً.

قال أحمد: ولو كان له نسوة فقال: إمرأته طالق. ذهبت إلى قول ابن عباس أنه يقع عليهن الطلاق، لأن هذا ليس مثل الأول مسألة مشتبكة، وهذه ليس من تلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>