للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧٢ - باب: إذا قال لامرأته أمرك بيدك]

قِيل لأحمد: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك. قال: القضاء ما قضت. قلت: فإن قالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا، أو واحدة فهو قولها؟ قال: نعم.

وسُئلَ أحمد مرة أخرى، عن الرجل يجعل أمر امرأته بيدها. قال: القضاء ما قضت. قلت: فإن قالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا، أو قالت: قد طلقتك ثلاثًا. قال: إذا قالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا. فهذا طلاق، وإذا قالت: قد طلقتك ثلاثًا. فإن ابن عباس قال: خطأ أنه نواها. كأنه لا يراه

<<  <  ج: ص:  >  >>