للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيئًا.

قلت لأبي عبد الله تذهب إلى قول ابن عباس؟ قال: نعم. أرجو أن لا يكون طلاقًا. إذا قالت: قد طلقتك ثلاثًا لزوجها. وسألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك. فقالت: قد طلقتك. قال: ما أرادت به الطلاق نفسه فذاك لها.

وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول في: أمرك بيدك رأيته ينكر قول من يقول القضاء ما قضت.

وقال: إسحاق: القضاء ما قضت إذا فوض ذلك إليها.

قال إسحاق مرة أخرى في قوله: أمرك بيدك. ونوى واحدة. قال: هو نيته، وإن لم ينو شيئًا فطلقت نفسها ثلاثًا فهو ثلاث.

حدثنا أبو معن الرقاشي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن فضالة بن عبيد في:

<<  <  ج: ص:  >  >>