للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦١ - باب: من تزوج امرأةَ رجل، وابنته من غيرها.

قلتُ لأحمدَ: الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته من غيرها؟

قال: لا بأس.

وسألتُ إسْحاقَ عن ذلك، فقال: لا بأس به.

حدثنا عبد الله/٣١/ بن عبد الوهاب قال: ثنا إسماعيل، قال: ثنا أيوب، قال: سئل محمد بن سيرين عن الرجل يزوج امرأة الرجل وابنته من غيرها، فلم ير به بأسًا،

<<  <  ج: ص:  >  >>