للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣٨ - باب: إذا أشار بالطلاق]

سألت أحمد قلت: رجل أراد طلاق امرأته ثلاثًا، فقام إليه رجل فوضع يده على فيه، فأشار بأصابعه الثلاث. قال: إذا لم يتكلم بلسانه فأرجو أن لا يدخل عليه. قلت: فإن عقد قلبه على الطلاق؟ قال: وإن عقد عليه قلبه، أرأيت لو طلق في نفسه أكان يكون طلاقًا؟!

سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: أنت. وأراد أن يطلقها، فقام رجل فأخذ يده على فيه، فأومأ بيده ثلاثًا بأصابعه الثلاث ولم يتكلم بلسانه. قال: يحلف أنه لم يرد طلاقًا، وليس عليه شيء إذا لم ينطق به.

حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: حدثنا قيس بن أبي الهيثم قال: سألت إبراهيم، عن رجل قال لامرأته: أنت أنت. فقام إليه ابنه فأخذ بفيه فجعل

<<  <  ج: ص:  >  >>