للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٣ - باب: الشغار ونكاح الفاسد.]

سألت إسحاق قلتُ: رجلٌ طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا, فتزوجها رجل بغير ولي, هل تحل لزوجها؟

قال: هذا ليس بنكاح ولا تحل للزوج.

وسألت إسحاق قلتُ: رجلٌ تزوج امرأة بغير ولي أو نكاح الشغار, فمات أحدهما, هل يتوارثان؟

قال: لا يتوارثان, وهو مذهبه.

وسألتُ إسْحاقَ مرة أخري/٧/: قلتُ: رجل تزوج امرأة على نكاح المتعة, فمات أحدهما, هل يتوارثان؟

قال: لا يتوارثان.

قلتُ: فإن تزوج امرأةً على نكاح شغار, فمات أحدهما, هل يتوارثان؟

قال: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>