للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦٢ - باب: من تزوج امرأة وشرط لها أن يطلق التي هي تحته.]

سألت أحمدَ، قلت له: رجل له امرأة، فتزوج أخرى على أن طلاق الأولى بيد هذه التي تزوج إلى شهر، أو إلى سنة، أو وقت معلوم، فجاء الوقت ولم يقض شيئًا؟

قال: رجع الأمر إليه له شرطه.

قلتُ: ويجوز مثل هذا الشرط في النكاح.

قال: نعم هو جائز.

حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدثنا عطاف بن خلد المحرومى، قال: حدثنى أبي: أن رجلاً من قريش كان مؤاخيًا له، وكانت امرأته بنت عم له، فخطب امرأة أخرى، فقالت: ما كنت لأتزوجك على فلانة،

<<  <  ج: ص:  >  >>