للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٢٥ - باب]

قيل لأحمد: رجل طلَّقَ امرأتَه ثنتين، فتزوجت زوجًا غيره، فطلقها، ثم راجعها الأول على كم يكون عنده.

قال: على واحد على ما بقي من الطلاق يروى عن الأكابر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنكر قول من يقول على ثلاث.

<<  <  ج: ص:  >  >>