للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٣٤ - باب]

سألت أحمد قلت: رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إن دخلت هذه الدار. فطلقها تطليقة وبانت منه، ثم دخلت الدار؟ قال: لا يقع عليها حينئذ طلاق، لأنها دخلت وليست هي امرأته، ولكن إذا رجعت إليه رجع عليه اليمين، وهو على يمينه. قلت: فإنه إنما أراد هذه المرأة. قال: لا أدري ومرض فيه.

قلت: فإنه حلف بطلاق امرأته ثلاثًا أن لا يضرب غلامه، فطلقها تطليقة، ثم ضربه؟ فقال فيه نحو ذلك، وقال: إنما هو ما أراد هو نيته.

<<  <  ج: ص:  >  >>