للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧ - باب: تزويج الأخ والأب غائب.]

سألت إسحاق: عن رجل زوج أخته من رجل, والأب حاضر؟

قال: لا يجوز.

قلتُ: فإن أجاز الأب؟

قال: جائز أرجو.

قيل: فإن كان بغير شهود؟

قال: النكاح بغير شهود لا يجوز قاله مراراً الأب وغير الأب.

حدثنا المسيب: قال: ثنا ابن مبارك، عن سعيد، عن قتادة قال: إذا زوج الرجل/٤/أخته, وأبوها نائي الدار فنكاحها جائز, فإن كان شاهداً, فليس بنكاح إلا أن يأذن له الوالد.

حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: ثنا أبي قال: ثنا أشعث، عن الحسن أن الأخ لا يزوج أخته وأبوها غائب إلا أن يكون أذن له في ذلك, فإن زوّج لم يجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>