للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤٠ - باب: كم يقيم عند البكر والثيب؟]

سألت أحمدَ: قلتُ: فإن تزوج بكرًا على امرأته، كم يقيم عندها؟

قال: سبعة، ثم يسوى.

قلتُ: فإن تزوج ثيبًا؟

قال: يقيم ثلاثا، ثم يسوى.

حدثنا محمود، قال: ثنا عمر، قال: سمعت الأوزاعى يحدث عن الرجل يتزوج البكر قال: مضت السنة بأن يجلس في مدته سبعًا وفي البيت أربعًا.

قال: وحدثنا عمر عن الأوزاعى، عن الرجل يتزوج المرأة البكر، وله امرأة أخرى، كم له أن يمكث عنده؟

أرأيت إن تزوج المرأة الثيب، كم له أن يمكث عندها؟

قال: البكر ثلاثا، ثم يقسم، وللثيب ليلتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>