للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤ - باب: إذا أنكر الدخول بامرأته.]

سألت إسحاق، قلتُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً، فقالت المرأة: إنه قد دخل بها، وأنكر الزوج ذلك، كيف الأمر في ذلك؟ وكيف نعرف ذلك؟

قال: بالبينة، واليمين إذا قامت البينة أنه قد أقر بالوطء، وإلا حلف أنه لم يطأها.

حدثنا المسيب بن واضح: قال: حدثنا ابن المبارك، عن إسماعيل، عن الشَّعبيِّ أن عمر بن نافع جاء يخاصم إلى شريح امرأة له زعمت أنه قد دخل بها، وقال لم أدخل بها، فأصبره شريح بمينًا بالله ما مسها، ثم قال: أعطها نصف الصداق.

<<  <  ج: ص:  >  >>