سألت إسحاق، قلتُ: مشرك تزوج أمّه، أو أخته، هل يفرق بينهما؟
قال: شديدًا.
قلتُ: يفرق بينهم، وهم مشركون؟
قال: نعم.
قلت: فرجل مشرك زوج بنته من أخيه، وهو عَمُّ الجارية، ثم جحد الأب ذلك، فارتفعوا إلينا، كيف نحكم بينهم، وهل يجبر الأب أن يسلم الجارية لأخيه، وهو محرم؟
قال: لا، ولكن يفرق بينهما.
حدثنا محمود بن خالد: قال حدثنا عمر، قال: سئل الأوزاعي عن اليهودي يتزوج ابنة أخيه، أو بنت أخته؟
قال: إن جاءت المرأة تنكر نكاح العم، أو الخال إياها/٤٤/ فرق بينهما، وإن لم تأت الإمام أعرض عنهم في نكاحهم، حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم: قال: أخبرنا عوف، عن عباد المازني، عن نحالة بن عبدة، قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: ((أن فرقوا بين المجوس وحرمهم)).