للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣ - باب المرأة تتزوج بغير ولي فأجاز الولي النكاح.]

سألتُ أحمدَ قلتُ: امرأة تزوجت بغير ولي, ثم أراد الولي أن يجيز النكاح؟

قال: بنكاح جديد ومهر وخِطبة جديدة, ولا يجوز أن يقول قد أجزت ذلك النكاح.

وسئل أحمد مرة أخرى: عن امرأة تزوجت بغير إذن ولي, ثم بلغ الولي فأجاز؟

قال: لا ولكن يجدد النكاح.

وسألت إسحاق قلتُ: امرأة ولت أمرها رجلاً, فزوجها من رجل وليها غائباً, ثم قدم الولي فأجاز /٢/ النكاح من غير أن يجدد النكاح, أو من

<<  <  ج: ص:  >  >>