للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧٧ - باب: المفقود يقدم وقد تزوجت امرأته]

قِيل لأحمد: المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته وقُسِمَ ماله؟ قال: يرد عليه ماله، ويخير بين امرأته وبين الصداق. قال: صداقه الذي كان ساق إليها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>