للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: إن اختار الصداق دفع إليه؟ قال: نعم. قال: وإن اختار امرأته اعتدت من زوجها الأخير ثم ردت على الأول.

وسمعت إسحاق يقول في المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته. قال: يخير، فإن شاء اختار امرأته، وإن شاء اختار الصداق الذي كان أعطاها.

وسمعت إسحاق مرة أخرى قِيل له: فإن تزوجت هذه المرأة؟ قال: إن كانت تزوجت لما بلغها موت زوجها، أو ظنت أن زوجها فقد فأنه يُفَرق بينها وبين زوجها، وعليه المهر والولد ثابت النسب؛ لأنها تزوجت على شبهة والأنساب تثبت للشبهة، والمهر يجب للوطء إذا كان وطء شبهة.

حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد والشيباني، عن الشعبي في امرأة المفقود إذا تزوجت ثم جاءها خبر زوجها وهي حامل من الآخر ومات زوجها الأول. قال: تعتد من الأخير حتى

<<  <  ج: ص:  >  >>