للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦٤ - باب: من تزوج أمة، فولدت له، ثم اشتراها أيبيعها؟]

قلتُ لأحمدَ: رجل تزوج أمة، فولدت له، ثم اشتراها، أيبيعها؟

قال: ما أقل ما اختلف الناس في هذا أنه يبيعها إلا الحسن، فإنه قال لا يبيعها، ويروى عن عبيدة وشريح أنهما قالا: يبيعها. وكأن أبا عبد الله ذهب إلى بيعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>