للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب: قطع النخلة]

سُئلَ أحمد عن رجل في دار نخلة قد ضيقت عليه؟ قال: يقطعها إنما كره السدر· وذكر حديث ابن جريج، عن ابن حبشي.

حدثنا عمران بن موسى، قال: ثنا عبد الوارث، عن عمرو، عن الحسن أنه كان يكره أن يقطع النخلة وهي حية.

سألت إسحاق عن قطع الشجر المثمر؟ قال: إذا كان لعلة فلا بأس، فإنهم ربماقطعوا الخوخ ليعود أصله أيضًا. قلت: فقطعه لغير علة باعه من النجارين؟ فكرهه. قلت: فإن كان في الشتاء وليس عليها ثمرة أتكرهها؟ قال: شديدًا، إنه وإن لم يكن أيام الثمرة فأصلها مثبت.

حدثنا أحمد بن نصر قال: حدثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي أنه كره قطع الثمرة (١).


(١) ورد بالهامش: لعله: المثمرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>