للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٦ - باب: من أكره على الطلاق]

سألت أحمدَ بن حنبل، قلتُ: رجل أكره على الطلاق؟

قال: إذا عذب، أو ضرب، أو خاف على نفسه رجوت أن لا يلزمه.

وسئل أحمد أيضًا عن يمين المستكره؟

قال: لا يكون عندى مستكرهًا حتى ينال بضرب، أو بعذاب، وسئل أحمد مرةً أخرى، وقيل له: رجل أخذه اللصوص، فقالوا له: احلف بالطلاق أنه ليس معك مال، فحلف؟

قال: لا يجوز له أن يحلف إلا أن يضرب، أو يعذب/٤٩/، وإلا فلا.

قيل: فأوعد؟

قال: الإيعاد ليس بشيء إلا أن يضرب.

وسألتُ إسْحاقَ عن المكره على الأشياء، وقلت له: له أيكون مكرهًا من غير أن ينال بضرب أو نحو ذلك؟

قال: إذا أفزعوه، أو خاف على نفسه، فهو مكره وسئل إسحاق مرةً أخرى عن طلاق المكره؟

قال: كلما أكرهه اللصوص، أو سلطان ظالم، وهو ينوي غير ما يحلف فالنية نيته.

حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: سألت الأوزاعي

<<  <  ج: ص:  >  >>