للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: من باع جارية ثم ظهر بها حمل]

قِيل لأحمد: رجل له أمة فباعها من قوم فلما مكثت عندهم أيامًا ظهر بها حمل فأقر البائع أنه منه· قال: ترد عليه الجارية لأنه لا يجوز له أن يبيع مالا يملك· قِيل: فإنه قد أنفق الثمن وليس له مال؟ قال: يصير الثمن دينًا عليه.

قِيل لأحمد: زوج بريرة حرًا كان أو عبد؟ قال: الأحاديث الصحاح أنه كان عبدًا.

وسمعت إسحاق يقول: تخير الأمة من العبد، ولا تخير من الحر، وذكر عن أهل المدينة أن زوج بريرة كان عبدًا.

حدثنا إسحاق قال: أنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال: حدثنا وهب، عن عبيد الله بن عمر، عن عروة، عن عائشة قالت:

<<  <  ج: ص:  >  >>